أحمد بن عبد الرزاق الدويش

8

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9414 ) س 1 : بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول ( ناسيا ) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه ( سبحان الله ) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو ، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان ، فما حكم ذلك ؟ ج : التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويقول : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ( 1 ) ولما تركه سهوا سجد للسهو ، ومن تركه عمدا بطلت صلاته ، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماما أو منفردا وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبد الله بن بجينة رضي الله عنه ( 2 ) ( 3 )

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأذان ( 605 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 346 ، والبخاري 2 / 65 ، 67 ، 7 / 226 ، ومسلم 1 / 399 برقم ( 570 ) ، وأبو داود 1 / 626 برقم ( 1034 ) والنسائي 2 / 244 ، 3 / 19 ، 20 ، 34 برقم ( 1177 ، 1178 ، 1222 ، 1223 ، 1261 ) ، والترمذي 2 / 235 برقم ( 391 ) وابن ماجة 1 / 381 برقم ( 1206 ، 1207 ) . ( 3 ) '' أخرجه أحمد 1 / 422 ، والبخاري 7 / 135 ، 136 ، ومسلم 1 / 301 برقم ( 402 '' 59 '' ) والنسائي 2 / 241 برقم ( 1171 ) . ''